الشيخ محمد علي الأنصاري
360
الموسوعة الفقهية الميسرة
لقوله تعالى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ « 1 » . وبين هذا وبين وجوب الوتر عموم وخصوص مطلق « 2 » . الرابع عشر - تحريم الصدقة الواجبة عليه : وهي الزكاة الواجبة ؛ للنصوص المتواترة التي منها قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة » « 3 » . وفرقه مع غيره من بني هاشم هو : أنّ الزكاة تحرم عليه مطلقا سواء كان من غير الهاشمي أو من الهاشمي ، وأمّا بالنسبة إلى بني هاشم فالمحرم عليهم هو الصدقة الواجبة من غير بني هاشم أمّا منهم فلا ، قيل : إنّ هذه الخصوصية يشترك فيها معه الأئمة عليهم السلام « 4 » . الخامس عشر - تحريم خائنة الأعين عليه : وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب وقتل على خلاف ما تشعر به الحال ، وقد ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين » « 1 » . أمّا بالنسبة إلى غيره فيحرم إذا كان في محرّم خاصّة ، كضرب أو قتل محرم « 2 » . السادس عشر - إباحة صوم الوصال له : وهو عبارة عن الجمع بين الليل والنهار في الإمساك بالنيّة عن تروك الصوم ، أو تأخير عشائه إلى سحوره بالنية . وهذا الصوم محرّم على أمته صلّى اللّه عليه وآله وسلم لكنه أبيح له « 3 » . السابع عشر - وجوب إنكار المنكر إذا رآه . الثامن عشر - وجوب مشاورة أصحابه في الأمر : لقوله تعالى : وَشاوِرْهُمْ فِي
--> ( 1 ) الإسراء : 79 . ( 2 ) الجواهر 29 : 126 . ( 3 ) الوسائل 6 : 1187 الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 6 . ( 4 ) الجواهر 29 : 126 . 1 سنن أبي داود 2 : 41 ، ( الباب 92 من الجهاد ) . 2 الجواهر 29 : 127 ، الحدائق 23 : 106 . 3 الجواهر 29 : 128 ، الحدائق 23 : 107 .